____________________
بعد الترهيب من تركها كما هو شأن المقدمة.
وعلى ظاهر هذه العبارة لا يرد على الاحتياج بالحديث الأول النقض باشتمال الحج على الصلاة وعلى الطواف، وهو صلاة في كل معنى إلا في تحريم الكلام كما ورد به النص. فتفضيل الفريضة الواحدة من الصلاة على الحجة الواحدة يستلزم تفضيل الشئ على نفسه، فكيف على عشرين، لاختصاص ذلك باليومية.
ولا استبعاد في تفضيلها على سائر الأعمال سوى المعارف بعد نص الشارع، لأن تفاوت الأعمال في الفضل إنما يعرف من قبله.
وينبه على الاختصاص المذكور ما في الأذان والإقامة من (حي على خير العمل ) أي: هلموا إليها، فإنهما مختصان باليومية اجماعا.
وفي الحديث الثاني زيادة تنبيه على المراد، والراوي له محمد بن يعقوب في الصحيح باسناده إلى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا).
وموضع التنبيه هو قوله: (هذه)، فإنه أشار إلى المتعارف المتكرر، وفيه ضرب من التفخيم بشأنها. ولولا إرادة ذلك لم يكن للاتيان به معنى.
وما يوجد في بعض الأخبار مما يخالف ظاهره ذلك مع قصوره عن المعارضة، لكثرة الأحاديث الصحية الدالة على المراد يجب تنزيله على ما يوافق ما قلناه، دفعا للتنافي عن الأخبار.
وعلى ظاهر هذه العبارة لا يرد على الاحتياج بالحديث الأول النقض باشتمال الحج على الصلاة وعلى الطواف، وهو صلاة في كل معنى إلا في تحريم الكلام كما ورد به النص. فتفضيل الفريضة الواحدة من الصلاة على الحجة الواحدة يستلزم تفضيل الشئ على نفسه، فكيف على عشرين، لاختصاص ذلك باليومية.
ولا استبعاد في تفضيلها على سائر الأعمال سوى المعارف بعد نص الشارع، لأن تفاوت الأعمال في الفضل إنما يعرف من قبله.
وينبه على الاختصاص المذكور ما في الأذان والإقامة من (حي على خير العمل ) أي: هلموا إليها، فإنهما مختصان باليومية اجماعا.
وفي الحديث الثاني زيادة تنبيه على المراد، والراوي له محمد بن يعقوب في الصحيح باسناده إلى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، أحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: (ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا).
وموضع التنبيه هو قوله: (هذه)، فإنه أشار إلى المتعارف المتكرر، وفيه ضرب من التفخيم بشأنها. ولولا إرادة ذلك لم يكن للاتيان به معنى.
وما يوجد في بعض الأخبار مما يخالف ظاهره ذلك مع قصوره عن المعارضة، لكثرة الأحاديث الصحية الدالة على المراد يجب تنزيله على ما يوافق ما قلناه، دفعا للتنافي عن الأخبار.