الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا يجب في السجدة الثانية.
الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.
المقارنة السابعة: التشهد، وواجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: الشهادتان.
____________________
قوله: رفع الرأس.
إذ لا يتحقق التعدد بدونه.
قوله: بحيث يسكن.
أي: يزول اضطرابه.
قوله: ولا يجب.
أي: الطمأنينة والسكون، وفي بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته، للاحتراز عن الطمأنينة للتشهد، ولا حاجة إليه، لأن ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل وجوبه لفعل آخر، والذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا.
فائدة:
اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا إلى الفعل المأتي
إذ لا يتحقق التعدد بدونه.
قوله: بحيث يسكن.
أي: يزول اضطرابه.
قوله: ولا يجب.
أي: الطمأنينة والسكون، وفي بعض النسخ بعد الثانية لفظة لذاته، للاحتراز عن الطمأنينة للتشهد، ولا حاجة إليه، لأن ذلك غير واجب في الرفع مطلقا بل وجوبه لفعل آخر، والذي في النسخة المعتبرة هو ما هنا.
فائدة:
اعلم أن المصنف فيما سلف من المقارنات يسند البطلان غالبا إلى الفعل المأتي