المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس: فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.
____________________
قوله: حريرا محضا.
احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير.
قوله: أو الضرورة.
كالبرد والقمل.
قوله: لا ذهبا.
ولا مموها به.
قوله: ولا يجوز.
بل يجوز على كراهية.
قوله: فللظهر.
أي: فالوقت للظهر.
قوله: في جانب المشرق.
المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال
احترز به عن الممتزج، فتجوز الصلاة فيه وإن غلب الحرير، ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير.
قوله: أو الضرورة.
كالبرد والقمل.
قوله: لا ذهبا.
ولا مموها به.
قوله: ولا يجوز.
بل يجوز على كراهية.
قوله: فللظهر.
أي: فالوقت للظهر.
قوله: في جانب المشرق.
المراد به الجانب الذي يلي الخط الخارج من جهة الجنوب إلى جهة الشمال