وللصبح: طلوع الفجر المعترض. ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل،
____________________
قوله: ولو تقديرا.
كما سبق بيانه في الظهر.
قوله: وتأخيرها.
قيل: يجب.
قوله: وللصبح.
أي: والوقت للصبح الفجر المعترض، وهو الذي يخرج عرضا في أفق، السماء ويسمى الصادق، لأنه صدقك عن الصبح. واحترز بالمعترض عن المستطيل، وهو الذي يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان، ويسمى الكاذب لبقاء الليل عنده.
قوله: ويمتد وقت الظهرين..
امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل، وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره، وهو قول ابن بابويه.
أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو مذهب عامة الأصحاب، فلا، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت الاختصاص
كما سبق بيانه في الظهر.
قوله: وتأخيرها.
قيل: يجب.
قوله: وللصبح.
أي: والوقت للصبح الفجر المعترض، وهو الذي يخرج عرضا في أفق، السماء ويسمى الصادق، لأنه صدقك عن الصبح. واحترز بالمعترض عن المستطيل، وهو الذي يخرج قبله مستدقا صاعدا كذنب السرحان، ويسمى الكاذب لبقاء الليل عنده.
قوله: ويمتد وقت الظهرين..
امتداد وقت الظهرين إلى دخول العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل، وإنما يصدق على القول باشتراك الفرضين في الوقت من أوله إلى آخره، وهو قول ابن بابويه.
أما على القول بالاختصاص كما صرح به المصنف في هذه الرسالة وغيرها وهو مذهب عامة الأصحاب، فلا، إذ وقت الاشتراك الظهرين ينتهي بوقت الاختصاص