[مسألة 56]:
فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولي الشرعي بمبلغ معين دون أجرة المثل، والزيادة يتغابن بها شرعا، فهل يجوز الفسخ للمتولي المذكور مع عدم علمه، أم لا؟
وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، للمتولي ابطال الإجارة والحال ما ذكر وبطلت بالزيادة لمدة التصرف، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 57]:
فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معين، وحصل التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الأقوال، وبعد ذلك أقر عمرو أن القرية المذكورة حق وملك لزيد المذكور بناء على ما ذكر، ثم تبين أن القرية المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها زيد للمالك المذكور، وعند العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة، فهل يكون هذا الفسخ صحيحا والاقرار المذكور ليس بمعتبر شرعا والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده.
[مسألة 58]:
فيما لو ادعى زيد على عمرو بأجناس متعددة معينة وبوجه الثمن الشرعي،