[مسألة 71]:
فيما لو باع زيد من عمرو ملكا معينا بثمن معين، ثم عمره عمرو وانتقل منه بحسب الإرث إلى بكر، وزاد في قيمته عن القيمة وقت البيع المذكور، فهل يكون غبن فاحش في البيع المذكور، والحال أن قيمة وقت البيع لم تكن زائدة عن الثمن المذكور، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا يثبت في البيع المذكور خيار الغبن والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 72]:
فيما لو مات زيد عن زينب ابنته لا غير، ثم ماتت زينب المذكورة عن ابن بنت وأربع بنات منها، وعن ابنين من بنت أخرى ماتتا قبل أبويها لا غير، فهل تنقسم الفريضة من اثني عشر سهما: للابن سهمان، وللبنات أربع سهام لكل واحدة منهن سهم، وللإبنين ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم، أم لا؟
بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم القسمة كما ذكروا الله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 73]:
فيما لو زوج فاطمة الطفلة قبل البلوغ رجل أجنبي ليس بأب ولا جد ولا وصي بخالد، وبعد البلوغ لم ترض بذلك العقد، فهل يكون هذا العقد صحيحا، أم لا؟