الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما أو البشرة ببقية
____________________
قوله: والشعر.
قوله: وغسل هذا القسم ونحوه أيضا من ظفر وإصبع ولحم تحت المرفق ويد زائدة تحته، ونحو ذلك. والفرق بين شعر اليدين والوجه انتقال الحكم إلى شعره باعتبار وقوع المواجهة به، بخلاف اليدين.
قوله: مقدم شعر الرأس.
المراد به المختص بالمقدم، وهو الذي لا يخرج بالمد عنه.
قوله: أو حكما.
وذلك في الأنزع والأغم، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوى الخلقة، فلا يجزئ للأغم المسح على ما زاد عليه، لأنه معدود من الوجه. والضمير في قوله: أو بشرته، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منبت شعر الناصية.
وربما أشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة، فتوهم التكرار في عبارة المصنف ظنا منه أن قوله: أو بشرته، مغن عن قوله: أو حكما. وليس كذلك، لأن الأنزع لا يتناوله قوله أولا: مقدم شعر رأسه، لاستيلاء الشعر على كله أو بعضه. ولولا قوله:
أو حكما، لم يكن في العبارة ما يدل على حكمه وحكم الأغم.
وتقرير كلام المصنف: يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على مقدمة شعر ولم يتجاوز الغالب، أو حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه ونحوه، وهذا كلام منتظم لا اشكال فيه.
قوله: وغسل هذا القسم ونحوه أيضا من ظفر وإصبع ولحم تحت المرفق ويد زائدة تحته، ونحو ذلك. والفرق بين شعر اليدين والوجه انتقال الحكم إلى شعره باعتبار وقوع المواجهة به، بخلاف اليدين.
قوله: مقدم شعر الرأس.
المراد به المختص بالمقدم، وهو الذي لا يخرج بالمد عنه.
قوله: أو حكما.
وذلك في الأنزع والأغم، فإن كل واحد منهما يمسح مكان ناصيته بمستوى الخلقة، فلا يجزئ للأغم المسح على ما زاد عليه، لأنه معدود من الوجه. والضمير في قوله: أو بشرته، يعود إلى مقدم شعر الرأس التي هي منبت شعر الناصية.
وربما أشكل هذا المعنى على كثير من الطلبة، فتوهم التكرار في عبارة المصنف ظنا منه أن قوله: أو بشرته، مغن عن قوله: أو حكما. وليس كذلك، لأن الأنزع لا يتناوله قوله أولا: مقدم شعر رأسه، لاستيلاء الشعر على كله أو بعضه. ولولا قوله:
أو حكما، لم يكن في العبارة ما يدل على حكمه وحكم الأغم.
وتقرير كلام المصنف: يجب مسح مقدم شعر الرأس حقيقة فيمن ينبت على مقدمة شعر ولم يتجاوز الغالب، أو حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه، أو بشرة مقدم شعر الرأس عند حلقه ونحوه، وهذا كلام منتظم لا اشكال فيه.