[مسألة 6]:
وما قولهم فيما لو مات زيد عن ابن وبنت لا غير، ثم مات الابن عن الأخت فباعت بعض ما ورثته من أبيها وأخيها مع عدم المانع من البيع، وماتت عن بنت لا غير، فهل لها أن تبيع ما تخلف عن أمها من تركة جدها مع عدم المانع الشرعي؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لها التصرف بالبيع وغيره والحال ما ذكر، والله أعلم.
علي بن عبد العالي.
[مسألة 7]:
فيما لو كان لزيد شجرة في ملكه وتطاولت فروعها إلى هواء المسجد، فهل للمتولي المذكور إلزام زيد بإزالة الفروع المذكورة من هواء المسجد المذكور، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 8]:
فيما لو ادعى المولى عتق المملوك قبل النكاح، فقالت الزوجة: إنما يريد منعي من الفسخ والرجوع عليه بالمهر ولم تكن بينة جيدة، فهل يصدق المولى باليمين أم لا بد من البينة؟ وهل له أن يحلفها على عدم العلم بالعتق أم على البينة؟ بينوا تؤجروا.