وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم،
____________________
والسادس، وقد كان يجب عليه عد استحباب الجهر فيها من الخصوصيات كما مر، فلا معنى لتركه.
قوله: ووقتها حصولها.
هذا بين بالنسبة إلى أول الوقت فيما يطول زمانه فيسع الصلاة كالكسوفين، لكنه لا يعلم منه آخر الوقت بالنسبة إليهما وإلى أمثالهما وكذا لا يعلم منه الوقت في الآية التي قصر زمانها عن فعل الصلاة. فأما الكسوفان فآخر وقتهما تمام الانجلاء على الأصح، وقيل ابتداؤه. وأما غيرهما فما يسع الصلاة آخر انقضائه وما لا يسع وقت صلاته العمر بمعنى كونها أداء دائما، لا بمعنى التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، وينوي فيها الأداء دائما جمعا بين حق التأقيت ووجوب السعة في وقت العبادة بقدرها، وهذا كلام جليل ينبغي التنبه له.
قوله: فعله في المقام.
المراد به خلفه تسمية لما حوله باسمه مجازا، لأن نفس المقام وهو الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها لضيقها، ولا يجوز استدبارها اجماعا. قال في الدروس: معظم الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه. فحينئذ فقوله: أو وراثه أو إلى أحد جانبيه، يريد به عند الزحام، ويكون قوله: أو ورائه، محمولا على القدر الزائد على ما قرب منه في جهة
قوله: ووقتها حصولها.
هذا بين بالنسبة إلى أول الوقت فيما يطول زمانه فيسع الصلاة كالكسوفين، لكنه لا يعلم منه آخر الوقت بالنسبة إليهما وإلى أمثالهما وكذا لا يعلم منه الوقت في الآية التي قصر زمانها عن فعل الصلاة. فأما الكسوفان فآخر وقتهما تمام الانجلاء على الأصح، وقيل ابتداؤه. وأما غيرهما فما يسع الصلاة آخر انقضائه وما لا يسع وقت صلاته العمر بمعنى كونها أداء دائما، لا بمعنى التوسعة في تأخيرها، بل هي واجبة على الفور، وينوي فيها الأداء دائما جمعا بين حق التأقيت ووجوب السعة في وقت العبادة بقدرها، وهذا كلام جليل ينبغي التنبه له.
قوله: فعله في المقام.
المراد به خلفه تسمية لما حوله باسمه مجازا، لأن نفس المقام وهو الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلى عليها لضيقها، ولا يجوز استدبارها اجماعا. قال في الدروس: معظم الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه. فحينئذ فقوله: أو وراثه أو إلى أحد جانبيه، يريد به عند الزحام، ويكون قوله: أو ورائه، محمولا على القدر الزائد على ما قرب منه في جهة