____________________
ضعيف، لأن التيمم لما لم يزل حكم السبب السابق جملة، أفاد إباحة الصلاة بمنع تأثيره إلى غاية ما، فكل شئ منع من الصلاة أبطل فائدته وأزال حكمه أصلا ورأسا، فمن أراد عود الإباحة لم يجد بدا من إعادة التيمم الأول.
وبهذا التحقيق يظهر ضعف قول المصنف في القواعد بقوة القول بأن التيمم يرفع الحدث، وقوله في الدروس بأنه إن نوى رفع الماضي صح، كأنه ينحو به نحو دائم الحدث.
وبينهما فرق، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا، وطهارته مائية ترفع الحدث إذا أمكن وامكانه في السابق خاصة، لأن المقارن للنية يمتنع تأثيرها فيه.
أما التيمم فإنما هو عن حدث سابق، إذ هو المفروض، وقد عرفت أنه لا يصلح للرفع، على أنه لو صلح لم يكن للتقييد بالماضي معنى.
وكذا قوله في الذكرى: ولو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة، فإن ظاهره الفرق بين رفع الحدث ورفع المانع، إذ صرح بالمنع في الأول وبالصحة في الثاني، وليس بجيد، لأن معنى رفع الحدث زوال المانع من الصلاة الحاصل بشئ من أسباب الطهارة، وحينئذ فقوله: ولا مدخل للرفع هنا، أجود عباراته، وهذا هو التحقيق الذي يرحل إليه.
قوله: مسح الجبهة.
وكذا الجبينين والحاجبين.
وبهذا التحقيق يظهر ضعف قول المصنف في القواعد بقوة القول بأن التيمم يرفع الحدث، وقوله في الدروس بأنه إن نوى رفع الماضي صح، كأنه ينحو به نحو دائم الحدث.
وبينهما فرق، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا، وطهارته مائية ترفع الحدث إذا أمكن وامكانه في السابق خاصة، لأن المقارن للنية يمتنع تأثيرها فيه.
أما التيمم فإنما هو عن حدث سابق، إذ هو المفروض، وقد عرفت أنه لا يصلح للرفع، على أنه لو صلح لم يكن للتقييد بالماضي معنى.
وكذا قوله في الذكرى: ولو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة، فإن ظاهره الفرق بين رفع الحدث ورفع المانع، إذ صرح بالمنع في الأول وبالصحة في الثاني، وليس بجيد، لأن معنى رفع الحدث زوال المانع من الصلاة الحاصل بشئ من أسباب الطهارة، وحينئذ فقوله: ولا مدخل للرفع هنا، أجود عباراته، وهذا هو التحقيق الذي يرحل إليه.
قوله: مسح الجبهة.
وكذا الجبينين والحاجبين.