الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.
وأما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الاحرام.
الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء، للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
____________________
خلف، لأن ما قرب منه كذلك يصلي عنده اختيارا، ولا يصلي إلى أحد جانبيه إلا عند الضرورة بزحام ونحوه.
قوله: للضرروة. فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم، فإن تعذر فحيث ما شاء من البقاء.
قوله: إن وجب.
أي: وجب السعي بعده كطواف الحج والعمرتين، لا طواف النساء ونحوه.
قوله: تكبيرات أربع.
هي أركان للصلاة، إلا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر، ويستحب الجهر فيها.
قوله: والدعاء للمؤمنين.
أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل، ورعاية المنقول أولى.
قوله: للضرروة. فيصليها حيث أمكن من المسجد أو من الحرم، فإن تعذر فحيث ما شاء من البقاء.
قوله: إن وجب.
أي: وجب السعي بعده كطواف الحج والعمرتين، لا طواف النساء ونحوه.
قوله: تكبيرات أربع.
هي أركان للصلاة، إلا الخامسة في المنافق فله الانصراف في الرابعة على الظاهر، ويستحب الجهر فيها.
قوله: والدعاء للمؤمنين.
أي لفظ كان بحيث لا يخرج عن مدلول ما نقل، ورعاية المنقول أولى.