قوله: والسدس.
أي: الربع مع السدس، مثل الزوج والأم مع الولد.
قوله: ويجتمع الثمن مع الثلثين.
مثل الزوجة والبنتين.
قوله: والسدس. أي: يجتمع الثمن مع السدس، مثل الزوجة وأحد الأبوين مع الولد.
قوله: ولا يجتمع مع الثلث.
أي: الثمن مع الثلث، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد، والثلث سهم الأم مع عدم الولد.
قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية.
لأن سهم الأم مع عدم الحجب (الثلث)، والسدس مع الحجب. وإنما قال تسمية، لأنه ربما يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا، كما إذا خلف الميت أبوين وزوجا، فالفريضة ستة: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب الباقي وهو السدس.
قوله: التعصيب باطل.
وهو رد فاضل التركة على العصبة، وهي الأقارب من الأب