وأما أدلة العقل فأقول: أما أدلة المنطوق ثم تتبعها دلالة مفهوم الموافقة، وبعدها مفهوم المخالفة على القول بالعمل بدليل الخطاب.
ومنها: البراءة الأصلية، يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل عنها من الأدلة السمعية ومنها: الاستصحاب على القول بحجيته والتمسك بالبراءة، فإنه يستصحب الحال الأول ما لم يجد من الأدلة ما تحيل عنه.
ومنها: اتحاد طريق المسألتين، وهو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في بعض الأحكام، (كما هو) مقرر في الأصول.
ومنها: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الذي هو القياس، وقد وقع فيه الخلاف:
فمتقدمو أصحابنا لا يعملون بشئ (منه).
والمتأخرون عملوا بما نص على علة حكم الأصل: إما بنص، أو إيماء، على ما تقرر في الأصول.
فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس، ومعرفة الخلاص عن المبطلات للعلة فيه، والتخلص من الأسئلة الواردة عليه على ما بين في الأصول.
ومن لا يعمل به لا يحتاج إلى ذلك، على ما أشاروا إليه في كتبهم.
ودليلنا على العمل بهذه الأدلة: ما روي صحيحا عن الصادق عليه السلام، رواه الشيخ المقداد في (تنقيحه): أنه قال: (علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا) وهو دليل على وجوب الاجتهاد أيضا.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه قد يقع لبعض عدم معرفة الفرق بين ما هو محل الرواية، وما هو محل الفتوى الذي نهى عن التقليد فيه للأموات في قول العلماء: