____________________
قوله: فالصلاة الواجبة.
إنما اقتصر على تعريفها، لأنها موضوع الرسالة. وتندرج في التعريف الأقسام السبعة. وتحقيقه: إن الأفعال جنس تشمل أفعال القلب واللسان والجوارح، فتدخل في التعريف صلاة شدة الخوف، وشدة المرض، والغرق، للاقتصار في الأولى على القول وخلو الأخرتين منه، وبقية القيود بمنزلة الفصل بالمعهود.
وتخرج المباحات التي لم تنقل من الشرع على وجه معين كالقيام والقعود، وبالمشروطة بالقبلة الطواف ونحوه، لأن الطائف يجعل البيت على يساره، وبالمشروطة بالقيام يخرج الذبح وأحكام الموتى غير الصلاة، وهي الاحتضار والتغسيل والدفن، إذ الصحيح وجوب الاستقبال في الأولتين أيضا.
واختيارا مصدر وضع موضع الحال، وصاحب الضمير المستكن في الصفة وهي العامل، أي: مشروطة تلك الأفعال بالقبلة في حال اختيار المكلف وقدرته عليها، وكذا بالقيام في حال اختياره، وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة والمضطر في القيام
إنما اقتصر على تعريفها، لأنها موضوع الرسالة. وتندرج في التعريف الأقسام السبعة. وتحقيقه: إن الأفعال جنس تشمل أفعال القلب واللسان والجوارح، فتدخل في التعريف صلاة شدة الخوف، وشدة المرض، والغرق، للاقتصار في الأولى على القول وخلو الأخرتين منه، وبقية القيود بمنزلة الفصل بالمعهود.
وتخرج المباحات التي لم تنقل من الشرع على وجه معين كالقيام والقعود، وبالمشروطة بالقبلة الطواف ونحوه، لأن الطائف يجعل البيت على يساره، وبالمشروطة بالقيام يخرج الذبح وأحكام الموتى غير الصلاة، وهي الاحتضار والتغسيل والدفن، إذ الصحيح وجوب الاستقبال في الأولتين أيضا.
واختيارا مصدر وضع موضع الحال، وصاحب الضمير المستكن في الصفة وهي العامل، أي: مشروطة تلك الأفعال بالقبلة في حال اختيار المكلف وقدرته عليها، وكذا بالقيام في حال اختياره، وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة والمضطر في القيام