رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية أو في المغرب.
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة وهي: النية، والتكبير،
____________________
وجب إعادتها مطلقا، لقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) فلا معنى لتخصيص.
وحله أن في رواية عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام عدم إعادة من صلى كذلك بعد خروجا لوقت إذا لم يكن مستبينا له الانحراف حال الصلاة، وهو يشمل المدعى، وترجيحه بأنه خاص.
قوله: الفعل الكثير.
ويعتبر فيه التوالي، فالمتفرق لا يندرج وإن كان لو اجتمع بلغ الكثرة.
قوله: عدم حفظ عدد الركعات.
بحيث لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ، لرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام.
قوله: النية.
أطلق على النية الركنية مع أن في ركنيتها أو شرطيتها خلاف للأصحاب، غير

(١) التهذيب ٣: ١٦٢ حديث ١١.
(٢) الكافي ٣: ٢٨٤ حديث ٣، التهذيب ٢: ٤٧ حديث ١٥٤، الاستبصار ١: ٢٩٦ حديث 109.
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست