العتقان باطلين.
نعم لو كان الاعتاق المذكور واقعا لاحتمل عتق الجارية والعبد، وعتق العبد أقرب.
لا يقال: يحتمل أن يكون مراد المعتق بقوله: اعتاق أحدهما، لا على التعيين، وحينئذ لا تلزم أكثر المحذورات.
لأنا نقول: كلامنا في صورة يكون الاعتاق بالنسبة إليهما جميعا.
المسألة الخامسة لو أجاز المرتهن الرهانة الثانية، ففي كونه فسخا لرهنه، أو فيما قابل الدين، أو العدم مطلقا نظر، اختار الشيخ العلامة الأخير، مستدلا بأنه لا تنافي بين الرهنين حتى كون فسخا للأول، فكل منهما رهن صدر من أهله في محله، فكلاهما صحيحان.
ولما كان الأول مقدما، فوجه صحة الثاني أنه إذا فضل من استيفاء دين الأول شئ يصرف في وجه الثاني. هكذا نقل في الرسالة المرسلة. والقول بعدم الفسخ يتصور على وجوه.
الأول: أن يكون استيفاء دين الأول مقدما، فإن فضل يكون للدين الثاني.
الثاني: أن يكون الثاني مقدما، وما فضل يكون للأول، عكس الأول.
الثالث: أن يكون المرتهنان في درجة واحدة، كما إذا أخذا رهنا في أول الحال من غير تقدم أحد المرتهنين في أخذ الرهن على الآخر. لكن من ذهب إلى عدم الفسخ لعله اختار الأول، نظرا إلى أن الرهن الأول تعلق بجميع أجزاء المرهون على السوية، والرهن الثاني لا يبطل التعلق الأول، فما لم يخرج المرهون عن استيفاء دين الرهن الأول لا يتعلق به استيفاء دين الرهن الثاني فيستلزم الترتيب.