القول في ميراث المجوس قوله: ولو خلف جدة.
كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من أمة وأخته من أبيه.
قوله: لو خلف بنتا هي أخت.
كما لو تزوج بأمه وحص له بنت.
القول في حساب الفرائض (قوله:) أما تقدير السهام.
مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، والباقي أربعة لأربع بنات.
قوله: أو أقل.
مثلا أبوين وزوج وبنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها.