رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٧١
القول في ميراث المجوس قوله: ولو خلف جدة.
كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من أمة وأخته من أبيه.
قوله: لو خلف بنتا هي أخت.
كما لو تزوج بأمه وحص له بنت.
القول في حساب الفرائض (قوله:) أما تقدير السهام.
مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان، والباقي أربعة لأربع بنات.
قوله: أو أقل.
مثلا أبوين وزوج وبنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها.

(1) حصة الأبوين الثلث، وحصة البنات الثلثان، وبما أن عدد الورثة ستة فتجعل الفريضة من ستة:
للأبوين الثلث أو السدسان وهو اثنان، وللبنات الثلثان وهو أربعة، لكل بنت سهم واحد.
(2) حصة الأبوين الثلث أو السدسان، وحصة الزوج مع وجود الولد الربع، وحصة البنت النصف.
فأقرب عدد يقبل القسمة على مقامات الحصص من دون كصر هو اثنا عشر، فتجعل الفريضة من اثني عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي وهو خمسة يكون للبنت ومن المفروض أن يكون لها ستة، إلا أن النقص قد دخل عليها.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست