[مسألة 68]:
فيما إذا عمر شخص أرضا مواتا، هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره إلى زمان حضور الإمام عليه السلام، أم لا؟
وهل يجوز لأحد رفع يده عنها والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا مأجورين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
[الجواب]:
نعم هو أحق بها إذا وقع الاحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي، ولا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ، والله أعلم. صح الجواب، كتبه علي بن عبد العالي.
[مسألة 69]:
يما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة، ولم تطعه فيما يجب له عليها مع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم تسقط نفقتها والحالة هذه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 70]:
فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد إيلاج الروح فيه وسرت الجناية إلى القتل، فهل تلزمها الدية والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم تلزمها الدية والحال هذه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.