عشرة رضعة هل تحققت قبل هذا الزمان أو بعده، فليس هناك أصل يرجع إليه.
الثالث: لا يبعد أن يستشكل بأنه استصحاب الحال إنما يتصور في أمر محدود يقبل الزيادة والنقصان، وأما الأمر المحدود كالحولين مما إذا استصحبنا آخره تنقص أوله، فلا نسلم تحقق الاستصحاب فيه، هذا محصل كلام لرسالة.
واعلم أنه الإباحة المستفادة من كلام المصنف ليس الإباحة المقابلة للاستحباب، بل الإباحة تشتمل السنة، وحينئذ نقول: الآيات الدالة على إباحة النكاح واستحبابه في الأجنبية شامل لما وقع الشك في رضاعها، وليس الكلام في الإباحة الأصلية. وأما تعريف الاستصحاب كما وقع في كتب الأصول شامل للأمر المحدود بلا ريب، وعدم الاعتبار في بعض المواد لعله لنص أو أمر آخر.
المسألة العاشرة ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخا فقبل، عتقت ولم يرث، وإلا لحجب الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
وفي الرسالة يرد عليه أن قوله فيبطل العتق ممنوع، إذا لمعتبر في القبول كونه وارثا حال القبول، أي الإرث الظاهري.
وفي الرسالة أن المصنف رحمه الله صرح بذلك في أول الوصايا، ولا شك أنه لولا القبول كان الوارث هو الأخ. ولو عبر في القبول الوارث في نفس الأمر يتوجه اشكال لا مدفع عنه على القول بأن القبول كاشف كما هو مذهب المصنف، وذلك لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن الوارث في نفس الأمر منحصر في البنت والأخ، وكل منهما إن كان وارثا يلزم أن لا يكون وارثا، وإن لم