الواقع بعد أيام الخيار والقبض من مال المشتري المذكور، ويلزمه تسليم باقي الثمن إلى البائع المذكور، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم التلف على الوجه المذكور من مال المشتري، ويجب عليه تسليم باقي الثمن، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 43]:
فيما لو أكره زيد عمرا على المصالحة في العقار المعين بمبلغ معين، وبعد الاكراه لم يمض عمرو المصالحة، فهل يكون هذا الصلح باطلا أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، الصلح الصادر بالاكراه باطل، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 44]:
فيما لو باع زيد من عمرو عروضا معينة بثمن معين بالصيغة الفارسية مع العجز عن الصيغة العربية والتوكيل للنقلة، فهل يكون هذا البيع صحيحا والحالة هذه؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور صحيح مع وجود باقي الشرائط الصحيحة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 45]:
فيما لو فسد البيع الواقع بين زيد وعمرو للاخلال بالصيغة العربية مع