____________________
أما الانتقال ففي الدم من ذي النفس إذا انتقل إلى البرغوث والبعوض ونحوهما، لسرعة استحالته إلى دمها، دون ما على محل الامتصاص. وكذا الكافر إذا انتقل إلى الاسلام. ولا فرق في الكفر بين كونه أصليا وغيره، حتى الردة الفطرية على الأقرب.
وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف.
قوله: في غير الآدمي.
أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الإزالة، ويعتبر مع ذلك علمه بالنجاسة، وأهليته لإزالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الإزالة، واستخباثها على الظاهر، ولو أبخر بالإزالة وأمكنت فلا إشكال في القبول.
قوله: مطلقا.
غالب أم لا.
قوله: إلا في بول الرضيع.
فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة. والرضيع هو من يغتذي باللبن في الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه.
قوله: في غيره.
أي: في غير بول الرضيعة، لأنه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل.
وبقية المطهرات العينية في الآدمي والتراب في الوقوع، وسيأتي ذكرهما في كلام المصنف.
قوله: في غير الآدمي.
أما الآدمي فلا بد من غيبته زمانا يحتمل الإزالة، ويعتبر مع ذلك علمه بالنجاسة، وأهليته لإزالتها بكونها مميزا معتقدا وجوب الإزالة، واستخباثها على الظاهر، ولو أبخر بالإزالة وأمكنت فلا إشكال في القبول.
قوله: مطلقا.
غالب أم لا.
قوله: إلا في بول الرضيع.
فيكفي استيعاب المحل بالماء دون الرضيعة. والرضيع هو من يغتذي باللبن في الحولين بحيث لا يغلب عليه غيره ولا يساويه.
قوله: في غيره.
أي: في غير بول الرضيعة، لأنه بصدد بيان أحكام النجاسات في الغسل.