المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن، وهي:
البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس السائلة مطلقا والميتة منه ما لم يطهر مسلم
____________________
ببيان حكم غيرها، لأن قوله: وإن كان عن غيرها، لا يدل على كيفية الفعل، فكان الأصوب أن يقول: وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة تيممان، وللميت ثلاثة.
قوله: وللميت ثلاثة.
ويتخير في افراد كل بنية، وجمعها بنية واحدة، وهل يجب غسل اليدين بين كل تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة؟ الظاهر لا.
قوله: وينبغي ايقاعه.
الأولى اعتبار الضيق إذ رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، وإلا جاز مع السعة، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا وهو حقيق بالترجيح.
قوله: مطلقا.
أي: أكل لحمه أم لا.
قوله: ما لم يطهر.
هي ظرف بمعنى المدة، أي: من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم
قوله: وللميت ثلاثة.
ويتخير في افراد كل بنية، وجمعها بنية واحدة، وهل يجب غسل اليدين بين كل تيممين أو كل ضربتين بناء على النجاسة؟ الظاهر لا.
قوله: وينبغي ايقاعه.
الأولى اعتبار الضيق إذ رجا زوال العذر قبل خروج وقت الصلاة، وإلا جاز مع السعة، على أن القول بالجواز مع السعة مطلقا قوي جدا وهو حقيق بالترجيح.
قوله: مطلقا.
أي: أكل لحمه أم لا.
قوله: ما لم يطهر.
هي ظرف بمعنى المدة، أي: من النجاسات الميتة من ذي النفس مطلقا مدة لم