العاشر: إباحته.
____________________
قوله: ويجزئ الحجر اختيارا.
ثم الغبار، ثم الوحل، ثم الدلك بالثلج دهنا لأعضاء الوضوء أو الغسل.
قوله: بل يستحب النقض.
إن قيل: هذا مناف لموضوع الرسالة، لأن موضعها كما تقدم بيان واجبات الصلاة الواجبة دون مندوباتها.
قلت: ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه، بل الإشارة إلى دليل المسألة، أعني عدم اشتراط علوق شئ من التراب على محل الضرب، ليكون حجة على المخالف، وهو ابن الجنيد منا، وكثير من العامة. والعبارة في قوة قولنا:
لو اشترط علوق شئ من التراب لما استحب نفضه، والتالي باطل، لثبوت الاستحباب فكذا المقدم.
وإنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأنه يكفي في عدم اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله، فإذا كان مستحبا كان أبلغ في الدلالة، وهو ظاهر.
فائدة: من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين، واخلال المصنف في عبارته لا عذر له فيه.
قوله: إباحته.
ولو بشاهد الحال.
ثم الغبار، ثم الوحل، ثم الدلك بالثلج دهنا لأعضاء الوضوء أو الغسل.
قوله: بل يستحب النقض.
إن قيل: هذا مناف لموضوع الرسالة، لأن موضعها كما تقدم بيان واجبات الصلاة الواجبة دون مندوباتها.
قلت: ليس المقصود من ذكر استحباب النفض بيان حكمه، بل الإشارة إلى دليل المسألة، أعني عدم اشتراط علوق شئ من التراب على محل الضرب، ليكون حجة على المخالف، وهو ابن الجنيد منا، وكثير من العامة. والعبارة في قوة قولنا:
لو اشترط علوق شئ من التراب لما استحب نفضه، والتالي باطل، لثبوت الاستحباب فكذا المقدم.
وإنما أضرب ببل الدالة على الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأنه يكفي في عدم اشتراط العلوق جواز النفض بحيث يرتفع الحرج عن فعله، فإذا كان مستحبا كان أبلغ في الدلالة، وهو ظاهر.
فائدة: من واجبات التيمم المباشرة بنفسه كما في الطهارتين، واخلال المصنف في عبارته لا عذر له فيه.
قوله: إباحته.
ولو بشاهد الحال.