ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه، وصفتها:
____________________
وهذا من الأغلاط القطعية، فإن المعروف من مذهب الإمامية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه لصدق المشتق. وهذه مسألة لا تخفى على آحاد الطلبة ما بيننا وبين الأشاعرة من التشاجر فيها.
وأما اشتراط صوم الحائض والنفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعين بالاخلال به، ولكن الشارح لما غلط في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه الاقتصار على المستحاضة قوله: والأولى التيمم.
الوجوب قريب، ويبقى متيمما حتى يطلع الفجر.
قوله: ويختص التيمم.
أي: ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة نجاسته، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح.
ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو سهوا.
قوله: والحائض.
وكذا النفساء، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين.
قوله: لابتداء غسل الوجه.
ولا يتعين، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة، كغسل
وأما اشتراط صوم الحائض والنفساء بالغسل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، إنما الخلاف في وجوب الكفارة في الصوم المعين بالاخلال به، ولكن الشارح لما غلط في الأولى أحب أن يعتذر عن المصنف بناء على وهمه الاقتصار على المستحاضة قوله: والأولى التيمم.
الوجوب قريب، ويبقى متيمما حتى يطلع الفجر.
قوله: ويختص التيمم.
أي: ولا يشاركه في ذلك الغسل وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم إزالة نجاسته، سواء ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه أو زاد عليه على الأصح.
ولا فرق في الجنب بين كونه محتلما أو غيره، حتى لو دخل وهو جنب عمدا أو سهوا.
قوله: والحائض.
وكذا النفساء، لأنها في معناها من المسجدين المعهودين.
قوله: لابتداء غسل الوجه.
ولا يتعين، بل يجوز تقديمها عليه عند بعض أفعال الوضوء المندوبة، كغسل