الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غير لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل.
____________________
قوله: وقلة الماء.
أي: مع قلة الماء، لأن التعذر إنما يتحقق باجتماعهما، وهل يجوز الاستئناف للمسح والحال هذه، أم ينتقل فرضه إلى التيمم؟ أطلق القول بالمنع من الاستئناف العلامة في المنتهى مع تجويزه البناء لو تعذر الموالاة. فعلى هذا ينتقل فرضه إلى التيمم، لتعذر الطهارة المعتبرة، وجوزه المصنف في الذكرى تفاديا من الضرورة ولزوم الحرج.
وكل محتمل، غير أنه لو أمكنه ابطاء غسل بعض يده اليسرى واسراع الصب عليه والسمح بمائه تعين على القولين وإن فرض تخلل الجفاف للضرورة، وكذا الحكم لو أمكن غمس العضو في الماء، إذ الظاهر جواز المسح بمائه اختيارا.
قوله: فلو وضأه.
ويتحقق ذلك بصب الغير الماء، على نفس العضو الموضأ لا بدونه، وفي حكمه ما لو أجراه بفعله من محل إلى آخر.
قوله: لا لعذر.
فيجوز للمعذور لكن يتولى النية المعذور.
قوله: طهارة الماء وطهوريته.
إن قيل: لم جمع بين الطهارة والطهورية، مع أن الطهورية مغنية عنها، فإن الطهورية عبارة عن كون الماء طهورا، والطهور هو المطهر عند المحققين؟
أي: مع قلة الماء، لأن التعذر إنما يتحقق باجتماعهما، وهل يجوز الاستئناف للمسح والحال هذه، أم ينتقل فرضه إلى التيمم؟ أطلق القول بالمنع من الاستئناف العلامة في المنتهى مع تجويزه البناء لو تعذر الموالاة. فعلى هذا ينتقل فرضه إلى التيمم، لتعذر الطهارة المعتبرة، وجوزه المصنف في الذكرى تفاديا من الضرورة ولزوم الحرج.
وكل محتمل، غير أنه لو أمكنه ابطاء غسل بعض يده اليسرى واسراع الصب عليه والسمح بمائه تعين على القولين وإن فرض تخلل الجفاف للضرورة، وكذا الحكم لو أمكن غمس العضو في الماء، إذ الظاهر جواز المسح بمائه اختيارا.
قوله: فلو وضأه.
ويتحقق ذلك بصب الغير الماء، على نفس العضو الموضأ لا بدونه، وفي حكمه ما لو أجراه بفعله من محل إلى آخر.
قوله: لا لعذر.
فيجوز للمعذور لكن يتولى النية المعذور.
قوله: طهارة الماء وطهوريته.
إن قيل: لم جمع بين الطهارة والطهورية، مع أن الطهورية مغنية عنها، فإن الطهورية عبارة عن كون الماء طهورا، والطهور هو المطهر عند المحققين؟