____________________
العصير العنبي إذا غلى واشتد بأن صار أعلاه أسفله حتى يذهب ثلثاه، أو يصير دبسا على المشهور بين متأخري الأصحاب، مع أنه لا نص فيه ولا اجماع، ولا يلحق به الزبيبي.
الثاني: الفقاع: وهو المستخرج من الشعير، ويسمى الأسكركة كما ذكره المرتضى في الانتصار، وقال إنه خمر الحبشة. وما يوجد في أسواق أهل الخلاف مطلقا عليه اسم الفقاع لا يجب اجتنابه. ولو شوهد انسان بالعيان يستخرج ماء الزبيب ويضعه في الكوز لم يحرم وإن سماه فقاعا، إلا أن يغيب به عن العين.
قوله: بماء طهور.
الباء تتعلق بقوله أول الكلام: إزالة النجاسات، واختار التقييد بالطهور على الطاهر لينطبق على مذهب من قال يمنع الإزالة بالمستعمل لزوال الاجمال. وفيه رد على المرتضى إذ يقول بجواز الإزالة بالمضاف، فإن اسم الماء يقع على المضاف مجازا.
ولما كان إزالة النجاسات شاملا لإزالة البول والغائط عن مخرجهما المعتاد للآدمي المعبر عنه بالاستنجاء، ولا يتعين الماء في الغائط غير المتعدي، عطف بأو الدالة على التخيير بين معطوفها وبين الماء في الاستنجاء المخصوص. وقد اشتملت هذه العبارة الوجيزة على أكثر أحكام الاستجمار، وهي في مسائل:
أ: يجب بدل الماء مسحات ثلاث لا أقل وإن نقى بما دونها، كما يدل عليه اطلاق العبارة، وهو الأصح.
الثاني: الفقاع: وهو المستخرج من الشعير، ويسمى الأسكركة كما ذكره المرتضى في الانتصار، وقال إنه خمر الحبشة. وما يوجد في أسواق أهل الخلاف مطلقا عليه اسم الفقاع لا يجب اجتنابه. ولو شوهد انسان بالعيان يستخرج ماء الزبيب ويضعه في الكوز لم يحرم وإن سماه فقاعا، إلا أن يغيب به عن العين.
قوله: بماء طهور.
الباء تتعلق بقوله أول الكلام: إزالة النجاسات، واختار التقييد بالطهور على الطاهر لينطبق على مذهب من قال يمنع الإزالة بالمستعمل لزوال الاجمال. وفيه رد على المرتضى إذ يقول بجواز الإزالة بالمضاف، فإن اسم الماء يقع على المضاف مجازا.
ولما كان إزالة النجاسات شاملا لإزالة البول والغائط عن مخرجهما المعتاد للآدمي المعبر عنه بالاستنجاء، ولا يتعين الماء في الغائط غير المتعدي، عطف بأو الدالة على التخيير بين معطوفها وبين الماء في الاستنجاء المخصوص. وقد اشتملت هذه العبارة الوجيزة على أكثر أحكام الاستجمار، وهي في مسائل:
أ: يجب بدل الماء مسحات ثلاث لا أقل وإن نقى بما دونها، كما يدل عليه اطلاق العبارة، وهو الأصح.