ثلاثين، فيأخذ الأخوة من قبل الأب النصف وهو خمسة عشر، بقي خمسة يأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو عشرة، والأخوة من قبل الأم اثنين، والثلاثة الباقية للأخوة من قبل الأب.
قوله: وإذا اجتمع المختلفون.
أي: جد وجدة وهما لأب، وجد وجدة وهما لأم، كان لمن يتقرب بالأم الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر من حظ الأنثيين.
لو خلف الميت جدا وجدة من قبل الأم وجدا وجدة من قبل الأب فالفريضة من ثلاثة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر على اثنين، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث، وهو اثنان ينقسم عليهما، والأربعة لا تنقسم على الجد والجدة من قبل الأب، فتنكسر في الثلث، فنضرب الثلاثة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر: فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو ستة ينقسم عليهما، بقي اثنا عشر ينقسم على الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله: لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان..
هذه مسألة ثمانية أجداد، وطريق القسمة أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أربعة أقسام، ولثلثه ثلث وثلثان، ولكل واحد منهما ثلث وثلث أيضا، وكل ذلك بلا كسر فلا يكون أقل من مائة وثمانية.
طريق آخر تطلب أقل عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة، فلأجداد الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهم، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة، فتضرب