فهل لزيد أن يحلف عمرا على كل جنس يمينا والحال أن الدعوى واحدة، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، له تحليفه مرة واحدة والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 59]:
فيما لو رمى زيد المسلم العاقل البالغ الرشيد الحر سهما في عين طفل مثله في الصفات الأخرى، وعميت عينيه برميه عامدا عاديا قاصدا شخصه، ومضت مدة وبلغ الأعمى وغاب الرامي من بلده غيبة بعيدة، وله في بلده أملاكا، فهل للمجني عليه أن يستوفي دية العين من أملاكه بحسب الشرع والحال هذه، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إذا اجتمعت شرائط القصاص في الجناية ولم تكن غيبة الجاني هربا فليس للمجني عليه أخذ الدية. علي بن عبد العالي.
[مسألة 60]:
فيما لو حفر زيد بئرا في حريم سطح لعمرو عميقة، بحيث من وقع فيها يموت غالبا، فوقع فيها عمرو ومات، فهل يلزم زيد الدية، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم يلزمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 61]:
فيما لو كانت القناة المشتركة بين جماعة قد خرجت أو انسد ماؤها، وقبل