قوله: المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.
ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة.
قوله: ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع.
ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية.
قوله: ولو اجتمع الكلالات.
جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة، وقيل: ما عدا الولد.
والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما.
قوله: كان لولد الأم السدس.
إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.
قوله: والباقي لولد الأب والأم.
للذكر سهمان وللأنثى سهم.
(قول:) والآخر.
أي القول الآخر من قوله: قولان.
اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة: