بصير (1) وعبيد الله الحلبي (2).
واختلفت العبارة في حد الكثرة، ففي رواية محمد بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام: (ان كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو) (3). وظاهره تكراره ثلاثا، والعرف قاض بذلك مع توالي الشك.
وفي حسنة ابن البختري - وستأتي -: (ليس على الإعادة إعادة) (4). وهذا يظهر منه ان السهو يكثر بالثانية، الا ان يقال: يخص بموضع وجوب الإعادة.
وقال الشيخ في المبسوط: قيل: حده ان يسهو ثلاث مرات متوالية (5).
وبه قال ابن حمزة (6).
وقال ابن إدريس: حده ان يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه. أو يسهو في أكثر الخمس، أعني: ثلاث صلوات من الخمس (7).
والأول حسن، ويفهم منه معنيان:
أحدهما: ما مر.
والثاني: انه كلما صلى ثلاث صلوات يقع فيها شك، بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية عن شك، وهو ظاهر اللفظ، لأنه أتى ب (كل) الدالة على العموم. وحينئذ لا تكون فيه دلالة على نهاية الكثرة بل مرجعها أيضا إلى