المرتضى ونقله عن جميع الفقهاء الا مكحولا (1).
ورواه العامة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله: (انه ليس عليك خلف الامام سهو، الامام كافيه، وان سها الامام فعليه وعلى من خلفه) (2) وهذا الحديث رواه الدارقطني وفي طريقه ضعف عند المحدثين، ولأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وآله فلم يأمره بالسجود (3).
وروينا في الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة) (4).
وقال الفاضل - رحمه الله - لو انفرد المأموم بموجب السهو، وجب عليه السجدتان كالمنفرد (5) لقول أحدهما عليهما السلام: (ليس على الامام ضمان) (6).
قلنا: الخاص مقدم، ويعارض بما رواه عيسى الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، انه قال: (الامام ضامن) (7).
وقد يحتج بما رواه في التهذيب عن منهال القصاب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسهو في الصلاة وانا خلف الامام، قال: فقال: (اسجد سجدتين ولا تهب) (8) ويمكن حملها على الاستحباب.