فان قلت: قال عليه الصلاة السلام: (وانما لكل امرئ ما نوى) (1) وهذا قد نوى الركوع فكيف يصرف إلى غيره؟ ولأن الطمأنينة فيه امر وراء الهوي فتشخص بها الركوع، فتتحقق الزيادة حينئذ فيدخل تحت رواية منصور بن حازم وعبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: (لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة) (2).
قلت: نية المصلي ابتداء اقتضت كون هذا الهوي للسجود، وهي مستدامة والمستدام بحكم المبتدأ فيعارض النية الطارئة، فيرجح الأولى عليها لسبقها، ولكون النية الثانية في حكم السهو. ولهذا اجمعنا على أنه لو أوقع أفعالا بنية ركعة معينة من الصلاة فتبين انه في غيرها صحت صلاته، مع أن الترتيب بين الافعال واجب. وقد سلف انه لو دخل في صلاة بنية الفرض، ثم عزبت عنه إلى النفل سهوا وأتمها بنية النفل، كانت صحيحة (3).
واما الطمأنينة فليست بركنا فلا تضر زيادتها.
واما الحديث فظاهره الركعة بتمامها. سلمنا انه أراد به الركوع، ولكن في صورة تحقق زيادته وهي هنا غير محققة.
وقال الفاضلان: يعيد الصلاة (4).
وأطلق ابن أبي عقيل انه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة (5).
ولقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصور نمنع تسميتها أركانا.