يقين البراءة.
وتجوز الجماعة هنا، ولا يشترط فيها الاستقبال مع تعذره، فيصلون مقتدين به وان اختلفت الجهة، ما لم يتقدموا عليه في صوب وجهه ويكونون كالمستدبرين حول الكعبة.
فان قلت: قد سلف انه لا يجوز اقتداء المتخالفين في الاجتهاد في الجهة، فكيف جاز هنا؟
قلت: هنا القبلة معلومة، ولكن الشرع جعل قبلة هؤلاء ما استقبل وجوههم عند الحاجة إليه، فصار ذلك قبلته بوضع الشرع. ولا يعتقد الآخر خطأه إذ ليس هنا اختلاف في تعيين القبلة، فجاز الاقتداء هنا بخلاف الأول، لاعتقاده خطأ صاحبه.