صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة) (1). في أخبار كثيرة (2).
فروع:
لا يضر هنا استدبار القبلة والافعال الكثيرة مع الحاجة إليها.
ولو تمكن من السجود على عرف الدابة، أو قربوس السرج، أو من النزول له، وجب.
وان تمكن من الاستقبال ولو بتكبيرة الاحرام وجب، وإلا سقط.
ولو تمكن من الاستقبال ابتداء وتعذر في الأثناء، أو بالعكس، وجب فيما تمكن خاصة.
ولا بد من النية والتحريمة والتشهد والتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وآله:
(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (3).
وتجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح، للاجماع على اجزائها.
وظاهر الرواية انه يتخير في الترتيب كيف شاء (4). والأجود الأول، ليحصل