وفي رواية أخرى له: يضيف إلى الخامسة ركعة لتكونا نافلة (1).
وقال ابن إدريس: إن تشهد ثم قام سهوا قبل التسليم وأتى بالخامسة، صحت على قول من جعل التسليم ندبا، ونقله عن الشيخ في الاستبصار (2).
والأكثرون أطلقوا البطلان بالزيادة (3) لما أطلق في رواية زرارة وأخيه بكير - الحسنة - عن الباقر عليه السلام، قال: (إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته) (4)، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (5).
والشيخ جمع بينهما يحمل الأولى على من جلس وتشهد، وبحمل الثانية على من لم يفعل ذينك (6) وهو حسن، ويكون فيه دلالة على ندب التسليم.
وأوجب في الخلاف الإعادة مطلقا، لتوقف اليقين بالبراءة عليه، وقال:
انما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنيفة، بناء على أن الذكر في التشهد ليس بواجب، وعندنا انه لا بد من التشهد وجوبا (7).
اما لو لم يجلس بقدر التشهد، فإنها تبطل قولا واحدا عندنا.
وقال أكثر العامة: تصح الصلاة مطلقا، لما رووه عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله صلى بنا خمسا، فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثم سلم، وقال: (انما أنا بشر أنسى كما تنسون) (8). وهذا الحديث لم يثبت عندنا، مع