وقال: من استيقن انه سجد سجدة وشك في الثانية سجدها، فان استيقن انه سجد سجدتين أعاد الصلاة (1).
فظاهر كلامه ان السجدة الواحدة كالسجدتين في الزيادة والنقصان.
وقد روى الشيخ في التهذيب باسناده إلى علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: (إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة. ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء) (2).
وهذا الخبر فيه ارسال، وفي المعلى كلام، والمشهور انه قتل في حياة الصادق عليه السلام، فكيف يروى عن أبي الحسن الماضي!، والشيخ حمل السجدة على السجدتين معا (3).
وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى فذكر انه زاد سجدة، فقال: (لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة) (4).
وروى عبيد بن زرارة عنه عليه السلام فيمن شك في سجدة فسجد ثم تيقن انه زاد سجدة، فقال: (لا والله، لا تفسد الصلاة زيادة سجدة)، وقال:
(لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة) (5). وهما خبران في معنى النهي.
وفي هاتين الروايتين دلالة على صحة الصلاة لو زاد سجدة صريحا،