الصادق عليه السلام (1) ومحمد بن سليمان عن الرضا عليه السلام (2).
وخير الشيخ في النهاية بين ذلك، وبين جعل اثنتي عشرة بين العشائين وثمان بعد العشاء (3) لرواية سماعة (4) وهي من مضمراته التي لم يسم فيها الإمام، وإن كان الظاهر روايته عنه.
الخامسة: الأظهر أيضا ان الثلاثين في العشر الأواخر، يصلى ثمان منها بين العشائين، والباقي بع العشاء الآخرة، وقد تضمنته رواية علي بن أبي حمزة (5) ومحمد بن سليمان (6).
وفي رواية مسعدة: يصلى بين العشائين اثنتي عشرة ركعة والباقي بعد العشاء (7) وعليها أبو الصلاح (8) وابن البراج (9).
والعمل بالجميع في المسألتين جائز.
وأما الوتيرة، فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء، لتكون خاتمة النوافل.
وقال سلار: بل الوتيرة مقدمة على الوظيفة (10) وهي في رواية محمد ابن سليمان عن الرضا عليه السلام (11).