وتجب عند الزلزلة، لأنه عليه السلام علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده، وصلى ابن عباس للزلزلة، وقال الباقر والصادق عليهما السلام: إن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات (1). ولأن المقتضي وهو الخوف موجود، فثبت معلوله.
وتجب أيضا لأخاويف السماء، كالظلمة الشديدة العارضة، والحمرة الشديدة، والرياح العظيمة المخوفة السود والصفر والصيحة، لعموم قوله عليه السلام: إن هذه الآيات (2). وقول الباقر عليه السلام: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن (3)، ولوجود العلة فيه وهو الخوف.
ولا تجب لغير هذه من الأمور المخوفة كالسبع واللص وغيرهما.
وهل تجب في كسف بعض الكواكب بعضا، أو كسف أحد النيرين بشئ من الكواكب؟ كما قال بعضهم أنه شاهد الزهرة في جرم الشمس كاسفة لها، إشكال ينشأ. من عدم النص وأصالة البراءة وخفائه، لعدم دلالة الحس عليه، وإنما يستند في ذلك إلى قول من لا يوثق به كالمنجم. ومن كونه آية مخوفة، فشارك النيرين في الحكم، والأقوى الأول.
المطلب الرابع (في الوقت) وقت صلاة الكسوف والخسوف من حين الابتداء في الكسف إلى ابتداء الانجلاء، لزوال الحذر وحصول رد النور، وقول الصادق عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (4).