وابن الجنيد لم يصرح به ولكن ظاهر كلامه ذلك، حيث قال: تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي (1)، وكذا ابن زهرة (2)، وأما أبو الصلاح فلم يعرض لغير الكسوفين (3).
لنا: فتوى الأصحاب، وصحاح الاخبار، كرواية عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام، أن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات (4).
وروى العامة: أن عليا عليه السلام صلى في زلزلة جماعة (5).
قال الشافعي: إن صح قلت (6) به.
الثانية: الرجفة، وقد تضمنته الرواية (7) وصرح به ابن أبي عقيل (8) وهو ظاهر الأصحاب أجمعين.
الثالثة: الرياح المخوفة. ومنهم من قال: الرياح العظيمة (9). وقال المرتضى: الرياح العواصف (10). وأطلق المفيد الرياح (11).