ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٢٠١
وابن الجنيد لم يصرح به ولكن ظاهر كلامه ذلك، حيث قال: تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي (1)، وكذا ابن زهرة (2)، وأما أبو الصلاح فلم يعرض لغير الكسوفين (3).
لنا: فتوى الأصحاب، وصحاح الاخبار، كرواية عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام، أن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات (4).
وروى العامة: أن عليا عليه السلام صلى في زلزلة جماعة (5).
قال الشافعي: إن صح قلت (6) به.
الثانية: الرجفة، وقد تضمنته الرواية (7) وصرح به ابن أبي عقيل (8) وهو ظاهر الأصحاب أجمعين.
الثالثة: الرياح المخوفة. ومنهم من قال: الرياح العظيمة (9). وقال المرتضى: الرياح العواصف (10). وأطلق المفيد الرياح (11).

(١) مختلف الشيعة: ١١٦.
(٢) راجع الغنية: ٥٠٠.
(٣) راجع: الكافي في الفقه: ١٥٥.
(٤) التهذيب ٣: ١٥٥ ح ٣٣٣.
(٥) الام ٧: ١٦٨، السنن الكبرى ٧: ١٦٨.
(٦) الام ٧: ١٦٨، السنن الكبرى ٧: ١٦٨.
(٧) تقدمت في الهامش ٤.
(٨) مختلف الشيعة: ١١٦.
(٩) راجع الخلاف ١: ١٥٩ المسألة ٩، نهاية الإحكام ٢: ٧٦، تذكرة الفقهاء ١: ١٦٤.
(١٠) جمل العلم والعمل ٣: ٤٦.
(١١) المقنعة: ٣٥.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست