بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها وفراقه وقد زال ملك بريرة بان بيعت فأعتقت فكان زواله لمعنيين ولم يكن ذلك فرقة قال فإذا لم يحل فرج ذوات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها - (قال في القديم) وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب و عبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضى الله تعالى عنهم قالوا نكاح الزوج بعد الشراء ثابت قال وممن قال بيع الأمة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعمران ابن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم - (قال الشيخ) رحمه الله وكأنهم قاسوها على المسبية وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الاجماع ان من زوج أمته لم يملك وطئها وهي مما ملكت يمينه وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن وكانت إحدى السنن انها أعتقت فخيرت من زوجها - أخرجاه في الصحيح - باب الزنا لا يحرم الحلال (قال الشافعي) رحمه الله لان الله عز وجل إنما حرمه لحرمة الحلال والحرام خلاف الحلال قال وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قولنا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطأهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر ما حرم حرام حلالا قط فبلغ ذلك الشعبي فقال بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأى الشعبي انها قد حرمت عليه - (وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ هشام الدستوائي عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تخطى حرمتين - (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن أيوب أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل غشى أم امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته (ورواه) عبد الاعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وروى الزهري عن علي رضي الله عنه مثل قولنا وهو مرسل وهو قول ابن المسيب وعروة والزهري - (أنبأني) أبو عبد الله ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حميد بن قتيبة ثنا ابن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب وسئل عن رجل وطى أم امرأته قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحرم الحرام الحلال (1) - (أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا جعفر بن أحمد بن سام ثنا إسحاق ابن محمد الفروى ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال -
(١٦٨)