ويحتمل ثالثا وهو البطلان ان اعتقد شرعيته، لأنه يكون مبدعا فيتحقق النهي، وان لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا ينافيها.
الرابع: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامام دخل معه، فإذا ركع الامام ركع معه على القول بالندب، لأنه لا يترك المتابعة الواجبة لأجل الندب، هذا إذا لم يمكنه الاتيان بالقدر الفائت قبل رفع الامام من الركوع، وإلا أتى به. ولو أمكنه التكبير المجرد عن القنوت فعله، ولو لم يمكنه ذلك قضاه عند الشيخ بعد التسليم (1).
اما على القول بوجوبه، فيحتمل منعه من الاقتداء إذا علم التخلف عن الامام. فلو اقتدى ولما يعلم، ولم يمكنه الجمع بين المتابعة وبين التكبير، فإنه ينوي الانفراد.
ويحتمل جواز الاقتداء ويسقط القنوت ويأتي بالتكبير ولاء، لتحقق الخلاف في وجوبه، بخلاف المتابعة.
ويشكل بانا بنينا على الوجوب. والمتابعة وان كانت واجبة فوجوبها ليس جزءا من الصلاة من حيث هي صلاة، بخلاف التكبير والقنوت.
والفاضل مع قوله بوجوبه أسقطه مع عدم امكان الاتيان به، ولم يوجب قضاءه بعد التسليم، حتى لو أدرك الامام راكعا كبر ودخل معه، واجتزأ بالركعة عنده ولا يجب القضاء (2).
الخامس: لا يتحمل الامام هذا التكبير ولا القنوت، وانما يتحمل القراءة.