وثانيها: في محله.
وقد تضمنت رواية سعيد تكبير الفطر (1).
وروى حريز عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (واذكروا الله في أيام معدودات). قال: (التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات) (2)، ومثله رواه زرارة عن الباقر عليه السلام (3).
وقال ابن بابويه: يكبر في الفطر عقيب الظهر والعصر يوم الفطر أيضا (4). ولم نقف الآن على مأخذه مع أن الأصل العدم والشهرة تؤيده.
وقال ابن الجنيد: التكبير عقيب الفرائض واجب، وعقيب النوافل مستحب (5) لما رواه حفص بن غياث باسناده إلى علي عليه السلام قال: (على الرجال والنساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا) (6).
ولو فاتته صلاة فقضاها كبر عقيبها ولو خرجت أيامه، لقوله صلى الله عليه وآله:
(فليقضها كما فاتته) (7).
ولو تركه الامام كبر المأموم.