إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له (1).
وفي مرسل ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام في التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي، فقال: " ان كان لها عين واحدة فلا بأس، وان كان لها عينان فلا " (2) وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " (3). وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس، وان أطلقه كثير من الأصحاب.
فائدة:
تكره الصلاة إلى الوسائد الممثلة إذا كانت تجاه القبلة الا أن تغطي، ويكره وضع الدراهم السود الممثلة بين يدي المصلي ولتكن خلفه، روى ذلك كله ليث المرادي عن الصادق عليه السلام (4).
ولو كانت التماثيل تحته فلا بأس بالصلاة عليها، روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (5).
وروي أيضا عنه: لا بأس بالصلاة وفي ثوبه دراهم ممثلة (6) وقيده في خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام بان تكون مواراة (7).
وفي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه عن الرضا عليه السلام في المصلي