نكته، ولو كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف، روى ذينك عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام (1).
وروى محمد بن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: رأيت على أبي عبد الله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين غليظين، فقلت له في ذلك، فقال:
" رأيت أبى يلبسها، انا إذا أردنا ان نصلي لبسنا أخشن ثيابنا " (2).
قلت: اما للمبالغة في الستر وعدم الشف والوصف، واما للتواضع لله تعالى، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة (3) وذكره ابن الجنيد وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس (4).
وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: " لا تصلي المرأة عطلا " (5) - وهي بضم العين والطاء والتنوين - وهي: التي خلا جيدها من القلائد.
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام في الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار: " لا يصلح ان يصلي وهي معه، الا ان يتخوف عليها ذهابا فلا بأس " (6).
قلت: الدبة - بفتح الدال والتشديد - وعاء الذهن. وتستحب الصدقة بثمن الثوب الذي يصلي فيه لو باعه، تأسيا بزين العابدين عليه السلام فيما رواه الشيخ عن الحلبي: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه،