ويستحب زر الثوب الذي له أزرار، لأنه أصول للعورة، ولما رواه غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: " لا يصل الرجل محلول الأزرار " (1) جمعا بينه وبين رواية زياد بن سوقة السالفة (2).
وروى إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة، قال: " لا ينبغي ذلك " (3) وهو ظاهر في الكراهية.
وروي عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال: " ان كان عليه ثوب آخر - ازار أو سراويل - فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز له ذلك، وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس " (4).
ومنع الجواز هنا يراد به الكراهية، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه، فقال: " إن اخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس " (5).
وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في المصلي رجلا أو امرأة وعليه خضابه: لا يصلى وهو عليه، لكن ينزعه وان كانت خرقته نظيفة (6). وحملها الشيخ على الندب لروايات، منها: رواية رفاعة ان سأل أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة، أيصلي في حنائه؟ قال: " نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا " (7).
ويستحب لمن صلى في سراويل وحده ان يجعل على عاتقه شيئا ولو