وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا. وسيأتي ان السلام على النبي صلى الله عليه وآله لا يخرج من الصلاة، فلا يتم كلامه.
وأما مشايخنا الحليون - رحمهم الله -:
فقال ابن إدريس بندبه مصرحا بذلك (1).
وقال سبطه الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع: والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (2). وقال في موضع آخر: ينوي الخروج به من الصلاة (3). وظاهره حصر الواجب في هذه الصيغة - ولا أعلم له موافقا - ووجوب نية الخروج، وسيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
وقال الشيخ المحقق نجم الدين بن سعيد في المعتبر ما خلاصته مع حسنه بأجمعه: لنا: على وجوبه مواظبة النبي صلى الله عليه وآله واقتصاره في الخروج من الصلاة عليه، وذلك امتثال للامر المطلق فيكون بيانا. وكذا فعل الصحابة والتابعين، ولم ينقل عن أحدهم الخروج من الصلاة بغيره. ولقوله صلى الله عليه وآله: " تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " حصر التحلل فيه لوجهين:
أحدهما: انه مصدر مضاف إلى الصلاة، فيعم كل تحلل يضاف إليها.
وثانيهما: ان التسليم وقع خبرا عن التحليل، لان هذا من المواضع التي يجب فيها تقدم المبتدأ على الخبر، وإذا كان خبرا وجب ان يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه، فلو تحلل بغيره كان المبتدأ أعم من الخبر، ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ، بمعنى تساويهما في الصدق لا المفهوم (4).