يلزم منه بقاؤه في الصلاة بدون الصيغتين وان طال، ولا استبعاد فيه حتى يخرج عن كونه مصليا أو يأتي بمناف.
فان قلت: البقاء في الصلاة يلزمه تحريم ما يجب تركه، ووجوب ما يجب فعله، والأمران منفيان هنا، فينتفي ملزومهما وهو البقاء في الصلاة.
قلت: لا نسلم انحصار البقاء فيها في هذين اللازمين على الاطلاق، انما ذلك قبل فراغ الواجبات، اما مع فراغها فينتفي هذان اللازمان وتبقى باقي اللوازم من المحافظة على الشروط وثواب المصلي واستجابة الدعاء.
وقال صاحب البشرى السيد جمال الدين بن طاوس رحمه الله - وهو مضطلع بعلم الحديث وطرقه ورجاله -: لا مانع ان يكون الخروج ب (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، وان يجب (السلام عليكم ورحمة الله وبركات) بعده، للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء: انه لما صلى امر أن يقول للملائكة: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " (1) الا ان يقال: هذا في الامام دون غيره.
قال: ومما يؤكد وجوبه رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وأورد التي ذكرناها آنفا (2). قال: وحديث حماد الطويل (3). وروى ابن بابويه في عيون أخبار الرضا عليه السلام: انما جعل التسليم تحليلا ولم يجعل تكبيرا وتسبيحا، لان الدخول في الصلاة يحرم الكلام فيكون التحليل في الكلام (4) ولأن الخروج من الصلاة واجب اما لصلاة واجبة أو لغيرها، ولما كان التسليم وسيلة إلى الواجب كان واجبا.