نصر الأخير استدل بما رواه أمير المؤمنين عليه السلام: " ان النبي صلى الله عليه وآله قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (1).
وهذا تصريح بان التسليم الذي هو خبر التحليل هو (السلام عليكم)، وتصريح بان (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يقطع الصلاة، وظاهر انه ليس بواجب ولا يسمي تسليما. وقد صرح بذلك في كتبه كلها، فإنه يذكر صيغة (السلام علينا) في سياق التسليم المندوب والخروج بها من الصلاة، ثم يحكم بعد ذلك بأن الواجب الشهادتان لا غير (2)، وكذا غيره ممن تبعه (3).
ومنه يظهر الجواب عن نقله ما في التهذيب، فان الشيخ قائل بأنه قاطع مع أنه مستحب.
وبالجملة ان هنا مقدمتين:
إحداهما: ان (السلام علينا) يقطع الصلاة، وهذه دل عليها الاخبار وكلام الأصحاب.
والثانية: انه واجب على هذا التقدير، وهذا لم يذهب إليه أحد من القدماء، فكيف نجعل قولهم دليلا على وجوبه!
لا يقال: لا ريب في وجوب الخروج من الصلاة، وإذا كان هذا مخرجا منها كان واجبا في الجملة، فيكون الحق ما ذهب إليه القائل بوجوبه ولا يبالي بقول القدماء بندبه، لأنهم ليسوا جميع الامامية حتى يتعين المصير إليهم.
لأنا نقول: قد دلت الأخبار الصحيحة على أن الحدث قبله لا يبطل الصلاة، منها: خبر زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن رجل يصلي