وعلى عباد الله الصالحين، فقد فرغ من صلاته " (1).
وبهذا الخبر استدل في التهذيب على قول الشيخ المفيد - رحمه الله -:
والسلام في الصلاة سنة، وليس بفرض يفسد تركه الصلاة (2). وفيه تصريح بان السلام المتنازع فيه هو (السلام عليكم)، وبان الفراغ من الصلاة موقوف عليه، فقبلها يكون في الصلاة.
واستدل أيضا في التهذيب برواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي ان يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام " (3).
وروي الشيخ باسناده إلى ميسر عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، وانما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكى الله عنهم. وقول الرجل:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " (4). وهذا يدل أيضا على أن الصلاة موصوفة بالصحة قبل هذه الصيغة.
ولا جواب (5) عنه الا بالتزام ان المصلي قبل هذه الصيغة يكون في مستحبات الصلاة وان كانت الواجبات قد مضت، وبعد هذه الصيغة لا يبقى للصلاة أثر ويبقى ما بعدها تعقيبا لا صلاة. وقد اشعر به رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل ما ذكرت الله والنبي فهو من الصلاة، فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت " (6).
وبهذا يظهر عدم المنافاة بين القول بندبيته وانه مخرج من الصلاة، الا انه