تقل: عليك السلام " (1).
قلت: هذا الكلام مع متانته فيه مناقشات:
منها: المطالبة بصحة حديث " وتحليلها التسليم "، فانا لم نره مسندا في أخبار الأصحاب وانما هو من طريق العامة.
فان قال: ذكره المرتضى والشيخ (2).
قلنا: المطالبة أيضا متوجهة إليهما.
واما مواظبة النبي صلى الله عليه وآله فهي أعم من الوجوب، والعام لا يستلزم الخاص.
ومنها: ان المفيد - رحمه الله - مع ما نقل عنه المحقق وتصريحه بان التسليم سنة - قال في المقنعة بعد التسليم المعهود (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين): وينحرف بعينه إلى يمينه، فإذا فعل ذلك فقد فرغ من صلاته وخرج منها بهذا السلام (3) ولما عد واجبات الصلاة جعل آخرها الصلاة على النبي وآله (4)، وكان قد ذكر في سياق النوافل (السلام عليكم ورحمة الله) وقال:
فإذا سلم فقد خرج من الركعتين (5). وهذا الكلام ظاهره توقف الخروج على التسليم وان كان سنة.
ومنها: نقله عن الشيخ في المبسوط الوجوب، فإنه منظور فيه، لان عبارة